ألأخوه متابعي ومتابعات مدونة ألأفق السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ها أنا التقي بكم من جديد واليوم سأبدأ الحديث عن الملتقي الثاني للمعلومات السوداني الذي أنعقد بولاية القضارف في بوم 19 - مارس - 2006م وسوف أقدم لكم كل ما دار في هذا الملتقي وخاصة قانون المعاملات ألإلكترونيه السوداني الذي يحكم العمل الالكتروني بالسودان بمرحبا بكم:ه
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون المعاملات
الإلكترونية لسنة 2006
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتى نصه :ـ
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2006 " ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
تطبيق
2ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع المعاملات الإلكترونية .
تفسير
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :ـ
"المعاملات الكترونية" يقصد بها أي معاملات أو عقود أو اتفاقيات يتم إبرامها أو تنفيذها كليا أو جزئيا عن طريق رسالة البيانات الإلكترونية ،
" رسالة البيانات " يقصد بها المعلومات التى يتم إنتاجها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو بصرية أو وسائل تقنية أخرى بما فى ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى ،
" المعلومات " يقصد بها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات
والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك ،
" السجل الإلكترونى " يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية ،
" السجل الكترونى " يقصد به القيد أو العقد أو رسالة البيانات التى يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية ،
" السند الإلكترونى " يقصد به المستند الذى يتم إنشاؤه أو تخزينه أو إستخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو إستلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أى وسيط إلكترونى آخر ويكون قابل للإسترجاع بشكل يمكن فهمه ،
" التوقيع الرقمى " يقصد به التوقيع الذى يتم إنشاؤه وإرساله وإستقباله وتخزينه بوسيلة إلكترونية ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات يكون لها طابع متفرد ويسمح بتحديد هوية وتمييز شخصية الموقع عن غيره ،
" أداة التوقيع " يقصد بها أى جهاز أو أى بيانات إلكترونية معدة بشكل مميز للعمل بطريقة مستقلة أو بالإشتراك مع أجهزة بيانات أخرى وذلك لوضع رقمى محدد لشخص معين وتشمل هذه العملية أى أنظمة أو أجهزة تنتج أو تلتقط بيانات مميزة كالرموز أو المناهج الحسابية أو الحروف أو الأرقام أو المفاتيح الخصوصية أو أرقام تعريف الشخصية أو أى خواص شخصية أخرى ،
" التشفير " يقصد به إستعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو إستعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول إليها من قبل الغير أو إستعمال رموز أو إشارات لا يمكن الوصول الى المعلومة بدونها ،
" إجراءات التوثيق " يقصد بها الإجراءات المتبعة للتأكد من أن التوقيع أو السجل الإلكترونى قد تم تنفيذه من شخص معين أو لتتبع التغيرات والأخطاء التى حدثت فى سجل إلكترونى بعد إنشائه بما فى ذلك إستخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك التشفير والإستعانة العكسية وأى وسيلة أو إجراءات أخرى تحقق الغرض ،
" اللجنة " يقصد بها اللجنة الوطنية للمصادقة الإلكترونية ،
" الشخص الموثق يقصد به أى شخص طبيعى أو معنوى يصرح له حسب للتوقيع " طبيعة الموضوع أن يصـدر شهادات تؤكد توثيق التوقيع
الرقمى وذلك للتأكد من أن ذلك التوقيع صادر من الشخص المعنى ،
" الوسيط الإلكترونى " برنامج الحاسوب أو أى وسيلة إلكترونية أخرى تستعمل من أجل تنفيذ إجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم رسالة معلومات دون تدخل شخصى ،
" مستقبل الرسالة " يقصد به الشخص الذى قصد منشئ الرسالة تسليمه أو المرسل إليه " المعلومات التى تتضمنها ،
" منشئ الرسالة " يقصد به الشخص الذى يقوم بنفسه أو من ينيبه بإنشاء رسالة أو المرسل " البيانات وإرسالها قبل تخزينها ،
" شهادات التوثيق " يقصد بها الشهادات التى تصدر من الشخص المرخص له بالتوثيق لإثبات نسبة التوقيع الرقمى الى شخص معين إستناداً الى إجراءات التوثيق المعتمدة ،
" نقل البيانات يقصد بها نقل وتبادل البيانات إلكترونياً بين طرفين أو أكثر ،
" الموقع " يقصد به أى شخص حائز على أداة توقيع رقمى خاص به من الشخص الموثق ويقوم بالتوقيع بشخصه أو عن طريق وكيل له على رسالة وذلك بإستخدام هذه الأداة ،
" نظام معالجة البيانات " يقصد به أى نظام إلكترونى يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو تجهيزها على أى وجه آخر ،
" وسيلة الدفع الإلكتروني" يقصد بها الوسيلة التى تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر، كلياً أو جزئياً عن بعد عبر الشبكات . وتشمل تلك الوسائل الشيك الإلكتروني، وصورة الشيك أو بطاقات الدفع و غيرها من الوسائل.
" الوزير المختص " يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية ،
" الوسيط " هو الشخص أو الجهة التى يقوم نيابة عن أي جهة أخرى في إرسال أو إستلام أو تخزين رسالة البيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما تتعلق برسالة البيانات ،
" البنك" يقصد به بنك السودان المركزي .
" مقر العمل " يقصد به الموقع الذي يمارس فيه الشخص نشاطه العادي، ويشمل الموقع الإلكتروني الذي تم الإتفاق عليه بين منشئ الرسالة الإلكترونية ومستقبلها،
" القيد غير المشروع " يقصد به أى قيد مالى يتم فى حساب عميل نتيجة رسالة بيانات لا تحمل الشفرة المطلوبة أو بعد إبلاغ العميل عن فقدان الشفرة الخاصة به ،
" رمز التعريف " يقصد به الرمز الذى يخصصه الشخص المرخص له لتوثيق المعاملات الإلكترونية للشخص المعنى لإستعماله من المرسل إليه أو بواسطة المرسل إليه من أجل تمييز رسائل البيانات الصادرة عن ذلك الشخص من غيرها ،
الفصل الثانى
التعاقد الإلكترونى
الإعلان والتعبير عن الإرادة
4ـ تعتبر رسالة البيانات وسيلة :ـ
(أ ) للإعلان عن تقديم خدمة أو سلعة ،
(ب) للتعبير كلياً أو جزئياً عن الإرادة لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء إلتزام تعاقدى .
صحة العقود الإلكترونية
5ـ مع مراعاة أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 يكون العقد صحيحاً إذا اتفق أطرافه على أن ينعقد إلكترونياً كلياً أو جزئياً .
إسناد إرسال البيانات
6ـ ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك ، تعتبر رسالة البيانات :ـ
(أ ) صادرة من المنشئ إذا قام هو أو من ينوب عنه بإرسالها ، أو بمجرد إدخالها فى نظام معلومات لا يخضع لسيطرته هو أو من ينوب عنه ،
(ب) إذا استلمها المرسل إليه ، بمجرد دخولها نظام معلومات سبق أن اتفق مع المنشئ أو من ينوب عنه على إستخدامه ، أو دخلت نظام معلومات المرسل إليه .
زمان إرسال وإستلام رسالة البيانات
7ـ ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك ، يتحدد زمان :ـ
(أ ) إرسال رسالة البيانات ، وقت دخولها نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو من ينوب عنه ،
(ب) إستلام رسالة البيانات :ـ
(أولا) وقت دخولها نظام المعلومات المعين من قبل المرسل إليه بموافقة المنشئ ،
(ثانيا) وقت إستخراجها من قبل المرسل إليه ، إذا أرسلت إلى نظام معلومات يتبع له .
مكان إرسال وإستلام رسالة البيانات
8ـ (1) ما لم يتفق أطراف العقد على خلاف ذلك تعتبر رسالة البيانات قد تم :ـ
(أ ) إرسالها من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ ،
(ب) استلامها من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه .
(2) إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل ، يكون مقر العمل هو المقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية أو مقر العمل الرئيسى إذا لم توجد مثل هذه المعاملة .
(3) إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل يعتبر محل الإقامة المعتاد للمنشئ أو المرسل إليه بحسب الحال هو مقر عمله .
تطبيق أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
9ـ فيما لم يرد به نص فى هذا القانون تطبق أحكام قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، أو أى قانون آخر يحل محله فيما يتعلق بالعقد على جميع المعاملات الإلكترونية .
الفصل الثالث
التوقيع الرقمى والحجية
الأثر القانوني للتوقيع الرقمى
10ـ (1) لا ينكر الأثر القانونى للتوقيع الرقمى ،من حيث صحته وإمكان العمل بموجبه
لمجرد وروده كلياً أو جزئياً في شكل إلكترونى .
(2) إذا أوجب القانون التوقيع على مستند ، أو رتب أثراً قانونياً على خلوه من التوقيع ، فإنه إذا استعمل سجل إلكترونى في هذا الشأن ، فإن التوقيع الرقمى عليه يفى بمتطلبات هذا القانون .
(3) إذا عرض بصدد أية إجراءات قانونية ، توقيع رقمى مقرون بشهادة معتمدة لأي شخص ، يكون ذلك التوقيع معادلا لتوقيعه اليدوي إذا :ـ
(أ ) استخدمت آلية لتحديد هوية ذلك الشخص و التدليل على موافقته ، علي المعلومات الواردة في رسالة البيانات الإلكترونية ،
(ب) كانت تلك الآلية ، مما يعتمد عليه بالقدرالمناسب للغرض الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات الإلكترونية، في ضوء الظروف، بما في ذك أي اتقاق آخرمتصل بذلك الشخص .
(4) إذا لم يتم وضع التوقيع الإلكترونى بإستعمال شهادة معتمدة ، فإن قرينة الصحة المقررة بموجب أحكام البند السابق لا تلحق أياً من التوقيع أو السجل الإلكترونى .
حجية السجلات و المحررات والكتابة الإلكترونية
11ـ (1) تكون للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية ، المقرونة بشهادة معتمدة ،
في نطاق المعاملات الإلكترونية ، ذات الحجية المقررة للكتابة والمستندات الرسمية في أحكام قانون الإثبات لسنة 1994.
(2) تكون للكتابة الإلكترونية و المحررات الإلكترونية ،غير المقرونة بشهادة معتمدة ،في نطاق المعاملات، ذات الججية المقررة للكتابة و المستندات العادية في قانون الإثبات لسنة 1994.
سرية المعلومات
12ـ بيانات التوقيع الإلكترونى والوسائط الإلكترونية والمعلومات التي تقدم إلى الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكترونى سرية، ولا يجوز لمن قدمت إليه أو اتصل بها بحكم عمله أفشاؤها للغير أو إستخدامها في غير الغرض الذي قدمت من أجله .
الأثر القانوني للسجلات الإلكترونية
13ـ (1) لا ينكر الأثر القانونى للمعلومات الوار
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |